اللائحة المنظمة للجمعيات العلمية

خريطة الموقع

مسار التنقل

اللائحة المنظمة للجمعيات العلمية

القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية

المادة الأولى

يجوز للجامعات السعودية إنشاء جمعيات علمية تعمل تحت أشرافها المباشر وتمارس نشاطاتها العامة في تطور المعارف النظرية والتطبيقية، وتقديم الاستشارات والدراسات العلمية والتطبيقية للقطاعات العامة والخاصة، وفق الأحكام التي تتضمنها هذه القواعد.

المادة الثانية

أهداف الجمعيات العلمية
تهدف الجمعيات العلمية إلى ما يلي :
1. تنمية الفكر العلمي في مجال التخصص والعمل على تطيره وتنشيطه .
2. تحقيق التواصل العلمي لأعضاء الجمعية .
3. تقديم المشورة العلمية في مجال التخصص .
4. تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية .
5. تيسير تبادل الإنتاج العلمي ، والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها .

المادة الثالثة

نشاط الجمعيات العلمية
للجمعيات العلمية في سبيل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الثانية ما يلي:
1. تشجيع أجراء البحوث والاستشارات العلمية.
2. تأليف وترجمة الكتب العلمية في مجال اهتمامها وما يتصل بها من مجالات أخرى.
3. أجراء الدراسات العلمية لتطور جوانب الممارسة التطبيقية .
4. عقد الندوات والحلقات الدراسية والدورات التي تتصل بمجلات اهتمامها .
5. إصدار الدراسات والنشرات والدوريات العلمية التي تتصل بمجالات اهتمامها.
6. المشاركة في المعارض المحلية والدولية .
7. دعوة العلماء والمفكرين ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية وذلك وفق الإجراءات المنظمة لذلك .
8. تنظيم رحلات علمية لأعضائها وإقامة مسابقات علمية في مجال تخصصها.

المادة الرابعة

إجراءات إنشاء الجمعيات العلمية
1. مع مراعاة عدم تكرار الجمعية ذات التخصص الواحد سواء في الجامعة أو في جامعات المملكة الأخرى ، تنشأ الجمعية بقار من مجلس الجامعة بناءً على توصية من المجلس العلمي بها .
2. بعد صدور قرار إنشاء الجمعية ، والى أن يتم تكوين هيئات الجمعية ، تتولى كافة الاختصاصات وتقوم بجميع الإجراءات لجنة تأسيسية مؤقتة يكونها المجلس العلمي من خمسة أعضاء يختارون أحدهم رئيساً لها وينتهي عمل هذه اللجنة بعقد أول جمعية عمومية واختيار أعضاء مجلس الإدارة ، وتقدم اللجنة تقريراً مفصلاً عما قامت به إلى الجمعية العمومية .

المادة الخامسة

العضوية وشروطها وإجراءاتها

تكون العضوية على ثلاث أنواع :
1. عضوية عاملة: ويشترط لها :
أ) أن يكون طالب العضوية حاصلاً على درجة علمية أو ما يعادلها في مجال تخصص الجمعية .
ب‌) أن يدفع الاشتراكات السنوية .
جـ) ما يراه مجلس الإدارة من شروط .
د) أن يصدر بقبوله قرار من مجلس الإدارة .
2. عضوية شرفية : تمنح بقرار من الجمعية العمومية لمن أسهم في تطوير مجالات اهتمام الجمعية ، أو قدم خدمات مالية أو معنوية ، ويعفى عضو الشرف من شرط سداد الاشتراك ، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات .
3. عضوية انتساب :
يتمتع بها :
أ‌) الطلاب الجامعيون في مجال تخصص الجمعية.
ب‌) العاملون والمهتمون في مجال الجمعية ممن لا يتوافر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد للعضوية العامة. ويعفى العضو المنتسب من 50% من قيمة الاشتراك السنوي ، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت .

المادة السادسة

إنهاء العضوية

تنتهي العضوية في الجمعية في الحالات التالية :
1. انسحاب العضو أو وفاته.
2. إذا لم يسدد الاشتراك السنوي بعد مضي سنة من استحقاقه.
3. إذا فقد شرطاً من شروط العضوية .
4. إذا قام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق ضرر بالجمعية مادياً كان أم أدبياً ، ولا تسقط العضوية في هذه الحالة إلا بموافقة مجلس إدارة الجمعية .

المادة السابعة

إعادة العضوية

يجوز بقرار من مجلس الإدارة إعادة العضوية إلى العضو الذي فقدها على طلبه إذا زالت أسباب إسقاط العضوية السابقة.

المادة الثامنة

الجمعية العمومية

تكوين الجمعية العمومية واجتماعاتها

تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين .

وتعقد اجتماعاً عادياً مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء ، فإذا لم تحضر الأغلبية جاز عقد اجتماع آخر بعد أسبوعين ويعتبر هذا الاجتماع صحيحاً بمن حضر .
ويجوز بناءً على طلب من مجلس الإدارة أو خمس أعضاء الجمعية العمومية عقد اجتماع غير عادي إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة التاسعة

اختصاصات الجمعية العمومية

تسعى الجمعية العمومية إلى تحقيق أهداف الجمعية ولها على وجه الخصوص ما يأتي:
1. إصدار القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي في الجمعية .
2. إقرار الميزانية السنوية للجمعية والموافقة على حسابها الختامي كل سنة .
3. اعتماد التقرير السنوي للجمعية .
4. اختيار أعضاء مجلس الإدارة.
5. إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس الإدارة .
6. اقتراح إنشاء فروع للجمعية بناءً على توصية مجلس الإدارة .
7. تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعية وتحديد أتعابه .
8. اقتراح نقل مقر الجمعية من جامعة إلى أخرى .
9. اقتراح حل الجمعية.

المادة العاشرة

رئيس شرف الجمعية:

للجمعية العمومية ، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ، ترشيح رئيس شرف للجمعية العلمية من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمجالات عمل الجمعية لفترة واحدة مدتها ثلاث سنوات وذلك بقرار من مجلس الجامعة ، وله رئاسة ما يحضره من جلسات .

المادة الحادية عشرة

موارد الجمعية وميزانيتها

أولاً: تعتمد بصفة أساسية على مواردها الذاتية وهي:
1. حصيلة الاشتراكات السنوية للأعضاء .
2. حصيلة ما تبيعه الجمعية من مطبوعات ، ونشرات دورية ، وما تقدمه من خدمات في حدود أهدافها .
3. إيرادات ما تعقده من دورات وبرامج.
4. الهبات والتبرعات والمنح التي تقدمها الجامعات أو الهئيات والأفراد .

ثانياً : ميزانية الجمعية والحسابات الختامية .
1. تبدأ السنة المالية للجمعية وتنتهي مع السنة المالية للجامعة .
2. تعد الحسابات الختامية وفقاً للقواعد والأعراف المهنية.

المادة الثانية عشرة

تكوين مجلس الإدارة

1. يتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء العاملين لا يزيد على تسعة تختارهم الجمعية العمومية بالاقتراح السري من بين أعضائها العاملين ، على أن يكون ثلثهم على الأقل من منسوبي الجامعة التي أنشأت الجمعية .
2. مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة.
3. إذا تغيب احد أعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية، دون عذر مقبول جاز لمجلس الإدارة اعتباره مستقيلاً.
4. عند شغور عضوية احد أعضاء مجلس الإدارة المختارين من الجمعية العمومية لسبب من الأسباب يختار المجلس عضواً بديلاً ، وتشترط موافقة الجمعية العمومية على ذلك في أول اجتماع لها .
5. يختار مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً له لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يكون من منسوبي الجامعة التي تتبعها الجمعية، كما يختار المجلس من بين أعضائه نائباً وأميناً للمجلس وأميناً للمال.
6. يعتبر رئيس مجلس الإدارة ممثلاً للجمعية أمام الغير وينوب عنها في الاتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة وخارجها وفق الإجراءات النظامية المقررة وله رئاسة الجمعية العمومية .

المادة الثالثة عشرة

اجتماع مجلس الإدارة

يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً كل ثلاثة أشهر ، ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه ، ويجوز له عقد اجتماعات غير عادية كلما طلب ذلك أكثر من نصف أعضائه أو طلبه خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية أو رئيس مجلس الإدارة ، وفي هذه الحالة يقتصر الاجتماع على بحث الموضوعات التي عقد المجلس من اجلها .
وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين ،وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحاً.

المادة الرابعة عشرة

اختصاصات مجلس الإدارة

يختص مجلس الإدارة بما يلي :

1. اقتراح ميزانية الجمعية .
2. أعداد جدول أعمال الجمعية العمومية .
3. اقتراح السياسة العام للجمعية في إطار الأهداف الواردة في هذه القواعد ، وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها .
4. اقتراح القواعد الداخلية للجمعية وتنظيم عملها .
5. تكوين اللجان والمجموعات المتخصصة لأداء مهام الجمعية ونشاطها .
6. أعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية ورفعه إلى المجلس المختصة في الجامعة بعد اعتماده من الجمعية العمومية.
7. تحديد الاشتراكات السنوية للأعضاء .
8. التكليف بأعداد الدراسات والأبحاث.
9. الموافقة على عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسية وفق الأنظمة المتعلقة بذلك والتي تتبعها الجامعات.
10. قبول الهبات والتبرعات والمنح والمعونات.

المادة الخامسة عشرة

أحكام عامة

1. ترتبط الجمعية في أنشطتها بمدير الجامعة التي أنشئت فيها أو من يفوضه .
2. تضع الجمعية قواعدها التنفيذية بما لا يتعارض مع مواد هذه القواعد ويتم إقرارها من قبل مجلس الجامعة التي أنشئت فيها .
3. يعتمد محضر الجمعية العمومية ومجلس الإدارة من قبل مدير الجامعة التي تتبعها أو من يفوضه
4. في حالة الاختلاف بين مدير الجامعة والجمعية العمومية أو مجلس الإدارة يرفع الموضوع إلى مجلس الجامعة ويكون قراره في ذلك نهائياً .
5. إذا حلت الجمعية العلمية (لأي سبب ) تؤول ممتلكاتها إلى الجامعة التي أنشأتها .
6. إذا تم نقل الجمعية من جامعة إلى أخرى تنتقل جميع ممتلكاتها ووثائقها إلى الجامعة الجديدة.
7. لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه القواعد .
8. يعمل بهذه القواعد من تاريخ الموافقة عليها .
9. تطبق بهذه أحكام هذه القواعد على الجمعيات القائمة حالياً.
10. تلغي هذه القواعد ما يتعارض معها